تقيم جمعية الإصلاح الاجتماعي على التوالي بعنوان : الشريعة الإسلامية والمحافظة على المال العام وخطورة الربا والقروض
في الفترة من 23 - 24 محرم 1428هـ الموافق 11 - 12 فبراير 2007 م برعاية معالي الأستاذ/ بدر ناصر الحميدي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الإعلام بالوكالة بمسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي بمنطقة الروضة – ق 3 وسيحاضر فيه نخبة من العلماء والمتخصصين ، علماً بأنه ( يوجد مكان مخصص للنساء )
وسوف نتناول بعض الفقرات التي تتماشى مع موضوع ملتقى الشريعة الإسلامية الرابع عشر ، على النحو التالي : أولاً : تعريف الربا ، وبيان أنه من أخطر البلايا التي تهدد المجتمع المسلم : الربا في اللغة : الزيادة مطلقا . قال القرطبي : ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده . فمرة : أطلقه على كسب الحرام .كما قال الله تعالى في اليهود : "وأخذهم الربا وقد نهوا عنه" [النساء: 161]. ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام ، كما قال تعالى: "سماعون للكذب أكالون للسحت" [المائدة: 42] يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا : " ليس علينا في الأميين سبيل " [آل عمران: 75]. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة ( يعنون بذلك الأموال الربوية كما سيأتي) . أنواع الربا 1) ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر . • فالأصل أن الشيئين ( العوضين) إذا كانا من جنس واحد واتفقا في العلة [ كانا موزونين أو مكيلين ] لابد لذلك من شرطين : أ) التساوي وعلم المتعاقدين يقينا بذلك . ب) التقابض قبل التفرق . • وإذا كانا مختلفين في الجنس ومتحدين في العلة كبيع قمح بشعير مثلا فلا يشترط إلا التقابض وتجوز المفاضلة . • أما إذا اختلفا في الجنس والعلة كأن تبيع قمحا بذهب أو فضة فلا يشترط فيه شيء من ذلك . عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ".[ أخرجه مسلم (1587) ك المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ] 2) أما ربا النسيئة : فهو زيادة الدين في نظير الأجل ، وهو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به ، فكان الرجل إذا أقرض آخر على أجل محدد ، فإذا جاء الأجل ولم يستطع الأداء قال له : تدفع أو ترابي فيزيده في نظير زيادة الأجل.