|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقدمـة : |
|||
|
والله الموفق .
المادة الأولى : اسم الجمعية : اسم الجمعية ( جمعية الإصلاح الاجتماعي ) ومقرها الكويت ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء دولة الكويت .
المادة الثانية : جمعية الإصلاح الاجتماعي هيئة إسلامية تعمل لتحقيق الصالح العام الذي جاء من أجله الإسلام وما يتصل بذلك من أعمال مشروعة .
المادة الثالثة : أهدافها :
المادة الرابعة : تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل المشروعة ومنها :
المادة الخامسة : يشترط في عضو الجمعية :
المادة السادسة : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
أ – يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين على أن تنتهي عضوية خمسة منهم باستثناء الرئيس بعد سنة بالقرعة وذلك في أول مجلس تسري عليه أحكام هذه الفقرة ، وينتخب خمسة أعضاء بدلاً منهم وتنتهي عضوية الستة الباقيين بانتهاء مدة المجلس الأول ثم يتم التجديد كل سنة بحيث تنتهي عضوية خمسة أعضاء في المرة الأولى وستة أعضاء في المرة الثانية .
المادة الحادية عشرة : يختص مجلس الإدارة بما يلي : -
المادة الثانية عشرة : إذا تغيب العضو عن حضور مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً ويحل محله العضو الاحتياط . المادة الثالثة عشرة : 1 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل . 2 – تجتمع اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :-
المادة الرابعة عشرة : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : -
المادة الخامسة عشرة :
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، وعليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .
|
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
![]() |